السيد الخميني
334
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار يجوز لهما أو لأحدهما اشتراط المؤامرة ، كما في بعض المتون « 1 » ، والاستئمار كما في بعض « 2 » . والمراد منهما المشاورة والاستشارة ممّن يعيّنه الشارط ، وليس المراد - على ما يظهر من الفقهاء - طلب الأمر والبعث إلى الردّ والفسخ ، حتّى يستشكل : بامتناع البعث جدّاً إلى ما لا تحصل القدرة عليه إلّابه ، بل يلزم الدور ؛ إذ معلوم أنّ الأمر من المشاور إرشاد إلى ما هو صلاح ، لا أمر نظير الأمر المولوي ، الذي لا يعقل توجّهه إلى غير القادر . فما في بعض التعليقات من الإشكال والجواب « 3 » بما لا يغني من الحقّ شيئاً ، ناشئ من عدم التوجّه إلى مرامهم .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 16 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 374 ؛ قواعد الأحكام 2 : 66 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 56 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 125 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 185 .